Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
107/2008
Date
05/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه اذ ان المتهم طلب منحه الاسباب التخفيفية وقد منحت له، اما طلبه الاكتفاء بمدة التوقيف فلم يبت به لانه غير قانوني طالما ان مدة التوقيف تقل عن الحد الادنى في ما يتعلق بجرم ترويج المخدرات. يرد السبب التمييزي الذي بني على مخالفة المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.

لا مخالفة للمادة 274 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية اذ ان تلخيص الطلبات المدلى بها غير مفروض قانونا تحت طائلة الابطال لا سيما وان القرار قد بت بهذه الطلبات.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الخطأ في تسلسل الوقائع الذي لم يؤثر على نتيجة الحكم ولا على الجرائم المرتكبة وهي تعاطي وترويج المخدرات، ليس سببا للنقض ولا تشويها للوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادانة بجرم ترويج المخدرات قد استندت الى تعليل كاف ويرد السبب التمييزي المدلى به.