Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
107/2014
Date
20/05/2014
President
خالد زودة
Members
صفير، بولحود
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاعتراض المتعلق برفع الحجز الاحتياطي الملقى على اسهم المعترض في الشركة التجارية بعدما ثبت لها وجود الدين وذلك بعدما رأت بما لها من سلطة تقدير ان كتاب الوصية لا يخفي دينا بعدما رجع المعترض عنه الامر الذي يجعل الدين المدعى به غير مرجح الوجود وبالتالي رفع الحجز الاحتياطي وشطب اشارته.