Civil Court of Appeal 20/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- خالد زودة
- Members
- صفير، بولحود
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاعتراض المتعلق برفع الحجز الاحتياطي الملقى على اسهم المعترض في الشركة التجارية بعدما ثبت لها وجود الدين وذلك بعدما رأت بما لها من سلطة تقدير ان كتاب الوصية لا يخفي دينا بعدما رجع المعترض عنه الامر الذي يجعل الدين المدعى به غير مرجح الوجود وبالتالي رفع الحجز الاحتياطي وشطب اشارته.