Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2011
- Date
- 10/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز بعد النقض براءة المتهم القاصر من جناية السرقة الموصوفة عن طريق الكسر والخلع بالاشتراك مع آخرين المنطبقة على المادة 639 عقوبات المعطوفة على القانون رقم 422/2002 للشك وعدم كفاية الدليل اذ ان الادلة المساقة صده لا ترقى الى مصاف الادلة الاكيدة والقاطعن المبررة للتجريم او الادانة.