Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
107/2011
Date
10/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز بعد النقض براءة المتهم القاصر من جناية السرقة الموصوفة عن طريق الكسر والخلع بالاشتراك مع آخرين المنطبقة على المادة 639 عقوبات المعطوفة على القانون رقم 422/2002 للشك وعدم كفاية الدليل اذ ان الادلة المساقة صده لا ترقى الى مصاف الادلة الاكيدة والقاطعن المبررة للتجريم او الادانة.