Civil Court of Appeal 13/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1070 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1070/1996
- Date
- 13/11/1996
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي طعنا بالقرار الرجائي لمخالفته شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم تقديم الاستئناف بواسطة قلم المحكمة الصادر عنها.