Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1073 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1073/1996
Date
14/11/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

تكون المستندات المطلوب ابراز اصلها صحيحة فيما لو ابرزت صورة عنها مصدقة اصولا بدلا منها يجوز تقديم صورة عن الحكم المبرز ولا داعي لابراز الاصل.

ان تقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة جائز خاصة وان تلك المذكرة لم تحتو على طلبات جديدة.

ان ادخال الاشخاص الثالثين في الدعوى يجب ان يكون له تأثير على نتيجة الدعوى وان طلب الادخال الهادف فقط الى تأخير الفصل بالدعوى يرد.