Civil Court of Appeal 14/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1073 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1073/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
تكون المستندات المطلوب ابراز اصلها صحيحة فيما لو ابرزت صورة عنها مصدقة اصولا بدلا منها يجوز تقديم صورة عن الحكم المبرز ولا داعي لابراز الاصل.
ان تقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة جائز خاصة وان تلك المذكرة لم تحتو على طلبات جديدة.
ان ادخال الاشخاص الثالثين في الدعوى يجب ان يكون له تأثير على نتيجة الدعوى وان طلب الادخال الهادف فقط الى تأخير الفصل بالدعوى يرد.