Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1073 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1073/1995
Date
15/11/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري لتأخر المشتري عن ايفاء الثمن تطبيقا للمادة 241 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 وقضت بتعويض اضافي للبائع لتمنع المشتري عن ايفاء ما تبقى من الثمن بشكل غير مشروع ولتدني قيمة النقد الوطني تطبيقا للمواد 253 و258 و265 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.