Civil Court of Appeal 15/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1073 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1073/1995
- Date
- 15/11/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري لتأخر المشتري عن ايفاء الثمن تطبيقا للمادة 241 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 وقضت بتعويض اضافي للبائع لتمنع المشتري عن ايفاء ما تبقى من الثمن بشكل غير مشروع ولتدني قيمة النقد الوطني تطبيقا للمواد 253 و258 و265 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.