Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1074 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1074/1997
Date
06/11/1997
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والمستندات لمعرفة أي منها يتمتع بقوة الاثبات ولترجيح قناعة المحكمة ويعود لمحكمة الاساس في دعوى تصحيح قيد السن في سجل النفوس ان ترفض الاخذ بصورة الاشعة لطالب التصحيح لتحديد سن الولاد وان تعتبرها لا تتمتع بالقوة الثبوتية لاثبات عكس وثيقة الولادة وان ترد الدعوى على هذا الاساس خاصة وانه لم يثبت حصول الخطأ المادي اثناء اجراء القيد.