Civil Court of Appeal 06/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1074 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1074/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والمستندات لمعرفة أي منها يتمتع بقوة الاثبات ولترجيح قناعة المحكمة ويعود لمحكمة الاساس في دعوى تصحيح قيد السن في سجل النفوس ان ترفض الاخذ بصورة الاشعة لطالب التصحيح لتحديد سن الولاد وان تعتبرها لا تتمتع بالقوة الثبوتية لاثبات عكس وثيقة الولادة وان ترد الدعوى على هذا الاساس خاصة وانه لم يثبت حصول الخطأ المادي اثناء اجراء القيد.