Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1076 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1076/1997
Date
06/11/1997
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

من اختصاص قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير بأمر على عريضة قبل اقامة الدعوى ودون دعوة الخصم شرط توافر عنصري العجلة القصوى وخطر ازالة المعاينة الفنية. وان الدعوى الرامية الى اثبات مخالفة بناء وتعيين خبير للتحقق من وجود رخصة البناء ومن مخالفة البناء للرخصة لا يتوافر فيها الشرطان السابق ذكرهما وبالتالي يكون على المدعي اتباع الاصول العادية لاثبات حقوقه.