Civil Court of Appeal 06/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1076 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1076/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
من اختصاص قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير بأمر على عريضة قبل اقامة الدعوى ودون دعوة الخصم شرط توافر عنصري العجلة القصوى وخطر ازالة المعاينة الفنية. وان الدعوى الرامية الى اثبات مخالفة بناء وتعيين خبير للتحقق من وجود رخصة البناء ومن مخالفة البناء للرخصة لا يتوافر فيها الشرطان السابق ذكرهما وبالتالي يكون على المدعي اتباع الاصول العادية لاثبات حقوقه.