Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1076 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1076/1996
Date
14/11/1996
President
وائل طبارة
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة الوكالة المنظمة في الخارج من قبل اجنبي الى محام لبناني للمدافعة والمرافعة عنه في لبنان وعن السبب الثاني، قبلت استئناف الموكل - مالك السفينة - للمطالبة ببدل اجارة الرحلة البحرية.