Civil Court of Appeal 15/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1077 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1077/1995
- Date
- 15/11/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري وطلبت من البائع استيفاء ما تبقى من رصيد ثمن العقار والمودع لدى صندوق قصر العدل تطبيقا للمادتين 241 و242 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.