Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1077 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1077/1995
Date
15/11/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري وطلبت من البائع استيفاء ما تبقى من رصيد ثمن العقار والمودع لدى صندوق قصر العدل تطبيقا للمادتين 241 و242 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.