Civil Court of Appeal 14/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1077 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1077/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- وائل طبارة
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية حارس الزورق عن فقدان الزورق المأجور تطبيقا للمادة 579 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت للمالك بالتعويض.