Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1077 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1077/1996
Date
14/11/1996
President
وائل طبارة
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية حارس الزورق عن فقدان الزورق المأجور تطبيقا للمادة 579 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت للمالك بالتعويض.