Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 108 /2004

Court
تمييز مدني
Number
108/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم خضوعه لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المفروضة لقبول تمييز دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني في حال التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي بل تتمحور حول مشروعية او عدم مشروعية اشغال المأجور.