Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 108/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم خضوعه لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المفروضة لقبول تمييز دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني في حال التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي بل تتمحور حول مشروعية او عدم مشروعية اشغال المأجور.