Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2001
- Date
- 08/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يمكن الادلاء بسبب الذهول عن القانون بأغفال البت بالقرار الاعدادي القاضي باستجواب شاهد وعدم تبرير الرجوع عن هذا القرار اذا لم يتخذ المستدعي موقفا صريحا من ذلك امام محكمة الاساس.