Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
108/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يمكن الادلاء بسبب الذهول عن القانون بأغفال البت بالقرار الاعدادي القاضي باستجواب شاهد وعدم تبرير الرجوع عن هذا القرار اذا لم يتخذ المستدعي موقفا صريحا من ذلك امام محكمة الاساس.