Civil Court of Appeal 02/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 108 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 108/1994
- Date
- 02/02/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
بحسب قواعد القانون الدولي الخاص عندما يكون المتوفي حاملا لاكثر من جنسية يطبق قانون المحكمة الناظرة بالدعوى وهي هنا المحكمة اللبنانية.
عند حصول الزواج المدني خارج لبنان يطبق القانون المدني على مفاعيل الزواج عملا بالمادة 25 من القرار رقم 146 تاريخ 18-11-1938 وانما فيما يتعلق بالارث فانه يطبق قانون طائفة الزوج المتوفي وهذه القاعدة تتعلق بالانتظام العام.
بحسب المادة 9 قانون الارث لغير المحمديين قانون 23-06-1959 ان الزوجة التي هي من طائفة مختلفة عن طائفة الزوج تخرج من عداد الورثة اذ لا ارث مع اختلاف الدين.