Rulings

State Council 14/12/1999

شورى حكم رقم : 108 /1999

Court
شورى
Number
108/1999
Date
14/12/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وبما ان تطبيق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالانتخابات لم يؤثر على نتيجة الحكم. وبما ان الحكم لم يخرق مبدأ حق الدفاع ولا يوجد تشويه للوقائع او خطأ في التعليل ولا خطأ في تفسير نية المشترع بالنسبة لقانون البلديات. وقد اطلعت المحكمة على الملاحظات وناقشتها. وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف المادة 85 من نظام مجلس الشورى إذ يعود للمقرر حق التقدير اجراء تحقيق. فالتحقيق ليس الزاميا وان اهماله لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.