Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
108/2000
Date
04/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم تذرع المتهم باسقاط الحق الشخصي امام محكمة الجنايات يحول دون اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا.

ان المادة 323من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 لا تفرض ذكر المادة القانونية المنطبقة على الفعل الجرمي ولا تفرض ذكر الفقرة المقصودة في هذه المادة.