Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم تذرع المتهم باسقاط الحق الشخصي امام محكمة الجنايات يحول دون اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا.
ان المادة 323من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 لا تفرض ذكر المادة القانونية المنطبقة على الفعل الجرمي ولا تفرض ذكر الفقرة المقصودة في هذه المادة.