Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 108 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 108/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وبعدم استفادة والدته من حق التمديد بالرغم من تنفيذ الاتفاق المتعلق بزيادة بدل الايجار تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.