Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 108 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
108/1999
Date
28/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وبعدم استفادة والدته من حق التمديد بالرغم من تنفيذ الاتفاق المتعلق بزيادة بدل الايجار تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.