Rulings

State Council 08/11/2001

شورى حكم رقم : 108 /2001

Court
شورى
Number
108/2001
Date
08/11/2001
President
محمد حماده
Members
صادر، ونسه
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع، فقد تقدّم المستدعي بطلب الرجوع عن دعوى الابطال ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه كما لم يعترض هذا الاخير على الطلب.

وبما ان المدعى عليه لم يرتكب خطأ من شأنه ان ينقل عبء مصاريف الدعوى على عاتقه فتبقى المصاريف والرسوم على عاتق المستدعي.