State Council 08/11/2001
شورى حكم رقم : 108 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 108/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- صادر، ونسه
- Source
- Lebanese University
يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع، فقد تقدّم المستدعي بطلب الرجوع عن دعوى الابطال ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه كما لم يعترض هذا الاخير على الطلب.
وبما ان المدعى عليه لم يرتكب خطأ من شأنه ان ينقل عبء مصاريف الدعوى على عاتقه فتبقى المصاريف والرسوم على عاتق المستدعي.