Rulings

State Council 06/11/2003

شورى حكم رقم : 108 /2003

Court
شورى
Number
108/2003
Date
06/11/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، شبيب
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتعيين اطباء صحة عامة في ملاك بلدية بيروت لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من قرار مجلس بلدية بيروت تاريخ 26-06-2001 بحيث تم اعتماد نسبة ال 50 بالمئة من الوظائف المحدّدة في ملاك البلدية لابنائها ويحتفظ بال 50 بالمئة للمسجلين في دوائر نفوس بيروت في حال لم ينجح منهم العدد المطلوب، والعدد الملحوظ لوظيفة طبيب صحة عامة في ملاك بلدية بيروت هو ستة عشر طبيبا، فيكون العدد المخصص للمسجّلين في دوائر نفوس بيروت ثمانية اطباء، وعليه يكون القرار القاضي بتعيين ستة اطباء من المسجلين في دوائر نفوس بيروت قرارا صحيحا.