Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- راهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المطعون فيه قد اغفل احدى الوقائع المادية المدلى بها في دعوى اساءة الامانة وهي واقعة الغاء البيع.
ان المتهم قد قام بالغاء عقد بيع العقار الذي اشتراه الموكّل ونظّم بعده وكالة عامة للمتهم بحيث قام هذا الاخير بالغاء عقد البيع وتسجيل العقار على اسمه. ان اغفال واقعة الغاء عقد البيع المدلى بها يجعل الحكم مستوجبا للنقض بسبب تشويه الوقائع.