Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
108/2004
Date
31/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الحكم المطعون فيه قد اغفل احدى الوقائع المادية المدلى بها في دعوى اساءة الامانة وهي واقعة الغاء البيع.

ان المتهم قد قام بالغاء عقد بيع العقار الذي اشتراه الموكّل ونظّم بعده وكالة عامة للمتهم بحيث قام هذا الاخير بالغاء عقد البيع وتسجيل العقار على اسمه. ان اغفال واقعة الغاء عقد البيع المدلى بها يجعل الحكم مستوجبا للنقض بسبب تشويه الوقائع.