Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
108/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع المدلى به هو انتفاء الاختصاص المكاني. لقد ثبتت بشكل اكيد اقامة المدعى عليه في دائرة المحكمة المعنية وبالتالي تكون المحكمة مختصة مكانا للنظر في الدعوى. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي مردود لان الجرائم المدعى بها واقعة على اموال تعود للمدعي وبالتالي هو متضرر من هذه الجرائم وله صفة الادعاء. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي مكانه عندما لا يكون الجرم معددا ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا. ان الجرائم المدعى بها معاقب عليها قانونا في قانون العقوبات وبالتالي يكون الدفع مردودا.