Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 108 /2013

Court
تمييز مدني
Number
108/2013
Date
30/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية معتبرة ان القرار المطعون فيه والذي يتبدى فيه ان محكمة الاستئناف ردت طلب وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة الذي الزم المميز الاول برفع مستوى الآرمة العائدة لقسمه، واعتبرت المحكمة ان هذا القرار هو من القرارات المؤقتة التي تصدرها المحكمة قبل قرارها النهائي والتي يمكنها الرجوع عنها اذا ما طرأ جديد اذ تكون في هذه المرحلة من المحاكمة قد تبنت ضمنا ما ورد في الحكم الابتدائي من تعليل، واعطت النفاذ المعجل مفاعيله فلا تكون هناك مخالفة للقانون ولا تشويه للمستندات ولا فقدان للاساس القانوني. وخلصت المحكمة برد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم.