Rulings

Criminal Court 03/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
108/2012
Date
03/04/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم بجرم تزوير وترويج عملة مزورة لعدم كفاية الدليل، اذ ان وسيلة الاثبات والاساسية في املف كانت افادة عامل محطة المحروقات الذي لم يتمكن من التعرف على المتهم بشكل اكيد.