Criminal Court 03/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 108/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم بجرم تزوير وترويج عملة مزورة لعدم كفاية الدليل، اذ ان وسيلة الاثبات والاساسية في املف كانت افادة عامل محطة المحروقات الذي لم يتمكن من التعرف على المتهم بشكل اكيد.