Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تعتبر الاجراءات السابقة لتحريك الدعوى العامة الهادفة الى توفير عناصر الملاحقة جزائيا امام القضاء قاطعة لمرور الزمن على الدعوى العامة، من هنا يشكل قرار النيابة العامة بالتحري عن المدعى عليه لدى مكتب التحريات المقترن بالتنفيذ من المرجع المختص، اجراء قاطعا لمرور الزمن الجزائي.
تبين من واقعات الدعوى ان عناصر جنحة الشيك بدون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات متوافرة في حق المدعى عليه، لذا يقضى بالتعويض على المدعي لان الدعوى منشورة فحسب امام هذه المحكمة في شقها المدني لعدم تقدم النيابة العامة بطلب تمييز طعنا في القرار الاستئنافي.