Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
108/2013
Date
17/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تعتبر الاجراءات السابقة لتحريك الدعوى العامة الهادفة الى توفير عناصر الملاحقة جزائيا امام القضاء قاطعة لمرور الزمن على الدعوى العامة، من هنا يشكل قرار النيابة العامة بالتحري عن المدعى عليه لدى مكتب التحريات المقترن بالتنفيذ من المرجع المختص، اجراء قاطعا لمرور الزمن الجزائي.

تبين من واقعات الدعوى ان عناصر جنحة الشيك بدون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات متوافرة في حق المدعى عليه، لذا يقضى بالتعويض على المدعي لان الدعوى منشورة فحسب امام هذه المحكمة في شقها المدني لعدم تقدم النيابة العامة بطلب تمييز طعنا في القرار الاستئنافي.