Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث لاغفاله تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع باستجواب المتهم. وهذا السبب يتعلق بخرق مبدأ شفوية المحاكمة وحقوق الدفاع، ويمكن لمحكمة التمييز اثارته عفوا. وان اكتفاء محضر المحاكمة بالاشارة الى تلاوة الاوراق لا يكفي لاثبات حصول تلاوة القرار الاتهامي.