Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
108/2005
Date
14/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ينقض القرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث لاغفاله تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع باستجواب المتهم. وهذا السبب يتعلق بخرق مبدأ شفوية المحاكمة وحقوق الدفاع، ويمكن لمحكمة التمييز اثارته عفوا. وان اكتفاء محضر المحاكمة بالاشارة الى تلاوة الاوراق لا يكفي لاثبات حصول تلاوة القرار الاتهامي.