Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2006
- Date
- 04/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.
لقد ثبت بحق المتهمين فعل اطلاق النار في الهواء بقصد التهديد وبالتالي تتوجب ادانتهم بجنحة المادة 573 عقوبات. لا اثبات على ارتكابهم الجنايات وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنهم في هذا الجرم لعدم كفاية الدليل. يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.