Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني وفقدان التعليل لانه لم يبين الوقائع الكافية المبررة للنتيجة التي توصل اليها بانتفاء جرم الافتراء، ولم يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها. كما انه لم يعلل النتيجة التي توصل اليها بشكل كاف لتبريرها وتمكين محكمة التمييز من التثبت من مدى صحتها وانطباقها على احكام القانون سندا للمادة 194 اصول محاكمات جزائية.