Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
108/2013
Date
09/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني وفقدان التعليل لانه لم يبين الوقائع الكافية المبررة للنتيجة التي توصل اليها بانتفاء جرم الافتراء، ولم يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها. كما انه لم يعلل النتيجة التي توصل اليها بشكل كاف لتبريرها وتمكين محكمة التمييز من التثبت من مدى صحتها وانطباقها على احكام القانون سندا للمادة 194 اصول محاكمات جزائية.