Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 108/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف بكف التعقبات بحق المدعى عليهما واعلان براءتهما لعدم كفاية الدليل بعد ان اعتبرت بان عناصر جرم الاحتيال غير متوافرة وكذلك عناصر جرم اساءة الامانة وجرم المراباة واستيفاء الحق بالذات حيث ان توافقا اراديا جرى بين الفريقين على انجاز معاملة معينة.