Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
108/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف بكف التعقبات بحق المدعى عليهما واعلان براءتهما لعدم كفاية الدليل بعد ان اعتبرت بان عناصر جرم الاحتيال غير متوافرة وكذلك عناصر جرم اساءة الامانة وجرم المراباة واستيفاء الحق بالذات حيث ان توافقا اراديا جرى بين الفريقين على انجاز معاملة معينة.