Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1080/2002
Date
29/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لفترة طويلة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ولجوئه الى افراغه من محتوياته ونقلها الى مسكن آخر مع موافقته على اشغال المأجور من قبل الغير وعدم محاولته اخراج الشاغل من المأجور بالوسائل المتاحة والمعمول بها، بالاضافة الى عدم مساهمته مع المالك في انهاء هذا الوضع الشاذ واعادة الوضع الى سابق عهده، وبالتالي فان الشاغل الذي يحتل المأجور ملزم باخلائه فورا.