Civil Court of Appeal 29/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1080/2002
- Date
- 29/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لفترة طويلة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ولجوئه الى افراغه من محتوياته ونقلها الى مسكن آخر مع موافقته على اشغال المأجور من قبل الغير وعدم محاولته اخراج الشاغل من المأجور بالوسائل المتاحة والمعمول بها، بالاضافة الى عدم مساهمته مع المالك في انهاء هذا الوضع الشاذ واعادة الوضع الى سابق عهده، وبالتالي فان الشاغل الذي يحتل المأجور ملزم باخلائه فورا.