Civil Court of Appeal 19/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1081/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم بالاخلاء عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع وفق ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992، قانون الايجارات، لا سيما وان لا اسباب امنية تحول دون اشغاله. وبالتالي عدم تطبيق احكام المادة 26 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992.