Civil Court of Appeal 19/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1083 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1083/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة سير دعوى بطلان عقد الايجار لجهة صدور الحكم الابتدائي بعد سماع الشهود واعلان اختتام المحاكمة وردت طلب رجوع الشخص الثالث عن تدخله وذلك تطبيقا للمواد 36 و95 و497 و595 فقرة 9 و12 من قانون اصول المحاكمات المدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). وقضت ببطلان عقد الايجار لتوقيعه من غير ذي صفة ولعدم اثبات وجود وكالة ظاهرة تطبيقا للمادة 853 من قانون الموجبات والعقود .