Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1083 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1083/2001
Date
19/06/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة سير دعوى بطلان عقد الايجار لجهة صدور الحكم الابتدائي بعد سماع الشهود واعلان اختتام المحاكمة وردت طلب رجوع الشخص الثالث عن تدخله وذلك تطبيقا للمواد 36 و95 و497 و595 فقرة 9 و12 من قانون اصول المحاكمات المدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). وقضت ببطلان عقد الايجار لتوقيعه من غير ذي صفة ولعدم اثبات وجود وكالة ظاهرة تطبيقا للمادة 853 من قانون الموجبات والعقود .