Civil Court of Appeal 30/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1086 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1086/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي المتعلق بالاعتراض على التنفيذ لوروده خارج المهلة القانونية تبيطقا للمادتين 643 و856 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.