Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1086 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1086/2002
Date
30/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي المتعلق بالاعتراض على التنفيذ لوروده خارج المهلة القانونية تبيطقا للمادتين 643 و856 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.