Civil Court of Appeal 30/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1087 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1087/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- شمس الدين، خيرالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد المقاولة والمتعلق بتلزيم الاعمال الخشبية الى غير المستأنف عليه الذي اعتبرته بمثابة فسخ العقد من دون وجه حق على مسؤولية المدعى عليه.