Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1087 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1087/2002
Date
30/05/2002
President
مروان كركبي
Members
شمس الدين، خيرالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد المقاولة والمتعلق بتلزيم الاعمال الخشبية الى غير المستأنف عليه الذي اعتبرته بمثابة فسخ العقد من دون وجه حق على مسؤولية المدعى عليه.