Civil Court of Appeal 19/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1088/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
تستفيد ابنة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني باثبات استمرار اقامتها في المأجور مع والدها بعد زواجها، وذلك بشهادة الشهود. ولا تطبق عليها المادة 11 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 عند وفاة والدها المستأجر الاصلي.