Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1088/2001
Date
19/06/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

تستفيد ابنة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني باثبات استمرار اقامتها في المأجور مع والدها بعد زواجها، وذلك بشهادة الشهود. ولا تطبق عليها المادة 11 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 عند وفاة والدها المستأجر الاصلي.