Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1088/2002
Date
28/05/2002
President
مروان كركبي
Members
شمس الدين، خيرالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لمخالفة النظام العام بتقديمه لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الابتدائية التي اصدرت القرار تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.