Civil Court of Appeal 28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1088/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- شمس الدين، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لمخالفة النظام العام بتقديمه لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الابتدائية التي اصدرت القرار تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.