Court of Cassation, civil chamber 31/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2001
- Date
- 31/07/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بمخالفته المادة 143 اصول المحاكمات المدنية والتي تتناول ماهية السند الرسمي يعتبر ادلاء خاطئا لان المميز لم يبين كيفية المخالفة وماهيتها. تطبق على الدعوى الحاضرة المادة 843 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول المعاملة التنفيذية وشروط اسقاطها وترقينها وهي الترك لمدة سنة دون مراجعة.
ان قيام المنفذ بطلب تبليغ المنفذ عليه لصقا بموجب طلب خطي ذي تاريخ صحيح قبل انقضاء مهلة السنة يجعل طلب الترقين مرفوضا وان كان طلب التبليغ لم يدوّن في محضر المعاملة ما دام مأمور التنفيذ قد التزم بموجباته.