Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001

Court
تمييز مدني
Number
109/2001
Date
31/07/2001
President
مهيب معماري
Members
شويري، عيد
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بمخالفته المادة 143 اصول المحاكمات المدنية والتي تتناول ماهية السند الرسمي يعتبر ادلاء خاطئا لان المميز لم يبين كيفية المخالفة وماهيتها. تطبق على الدعوى الحاضرة المادة 843 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول المعاملة التنفيذية وشروط اسقاطها وترقينها وهي الترك لمدة سنة دون مراجعة.

ان قيام المنفذ بطلب تبليغ المنفذ عليه لصقا بموجب طلب خطي ذي تاريخ صحيح قبل انقضاء مهلة السنة يجعل طلب الترقين مرفوضا وان كان طلب التبليغ لم يدوّن في محضر المعاملة ما دام مأمور التنفيذ قد التزم بموجباته.