Court of Cassation, civil chamber 23/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2002
- Date
- 23/07/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف بتقريرها رفع الحجز بناء لطلب الشركة المحجوز عليها تكون قد اعتبرت ضمنا ان للشركة المذكورة الصفة والمصلحة للادعاء وبالتالي لا مجال للقول باغفال بت المطلب القاضي باعطاء الشركة صفة التقاضي.