Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2002

Court
تمييز مدني
Number
109/2002
Date
23/07/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف بتقريرها رفع الحجز بناء لطلب الشركة المحجوز عليها تكون قد اعتبرت ضمنا ان للشركة المذكورة الصفة والمصلحة للادعاء وبالتالي لا مجال للقول باغفال بت المطلب القاضي باعطاء الشركة صفة التقاضي.