Court of Cassation, civil chamber 26/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2004
- Date
- 26/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يعود امر النظر في التفريق بين الاجارة السنوية والاجارة الصيفية الى القاضي المنفرد المدني سندا للمادة 86 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت المحكمة برد الاستدعاء التمييزي لعدم خضوع الدعوى لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز استثنائيا تمييز دعاوى الايجارات الناظرة في دعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.