Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2004

Court
تمييز مدني
Number
109/2004
Date
26/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يعود امر النظر في التفريق بين الاجارة السنوية والاجارة الصيفية الى القاضي المنفرد المدني سندا للمادة 86 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت المحكمة برد الاستدعاء التمييزي لعدم خضوع الدعوى لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز استثنائيا تمييز دعاوى الايجارات الناظرة في دعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.