Rulings

State Council 25/11/2002

شورى حكم رقم : 109 /2002

Court
شورى
Number
109/2002
Date
25/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم إعلان بطلان الاستدعاء بسبب وفاة أحد الخصوم وهو المحامي الوكيل والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يعمد الفرقاء إلى تصحيح الخصومة ضمن المهلة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.