State Council 25/11/2002
شورى حكم رقم : 109 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 109/2002
- Date
- 25/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم إعلان بطلان الاستدعاء بسبب وفاة أحد الخصوم وهو المحامي الوكيل والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يعمد الفرقاء إلى تصحيح الخصومة ضمن المهلة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.