Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2000
- Date
- 29/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الغيابي الصادر بناء على قرار مهل لم يتم نشره على باب محكمة الجنايات وفقا للمادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 يكون قد استند الى اجراءات باطلة مخالفا للقانون ومستوجب النقض.