Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
109/2000
Date
29/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الحكم الغيابي الصادر بناء على قرار مهل لم يتم نشره على باب محكمة الجنايات وفقا للمادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 يكون قد استند الى اجراءات باطلة مخالفا للقانون ومستوجب النقض.