Rulings

State Council 14/12/1999

شورى حكم رقم : 109 /1999

Court
شورى
Number
109/1999
Date
14/12/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعتراض الغير وفقا للمادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة إذا الحق القرار المطعون فيه ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها.

وبما ان المستدعي لم يبين الضرر الاكيد الذي قد يصيبه شخصيا من جراء قرار رجوع اعضاء مجلس بلدية عن استقالتهم ولم يثبت أي ضرر معنوي أو مادي لذلك يرد طلب اعتراض الغير لعدم جواز سماعه.