State Council 14/12/1999
شورى حكم رقم : 109 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 109/1999
- Date
- 14/12/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعتراض الغير وفقا للمادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة إذا الحق القرار المطعون فيه ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها.
وبما ان المستدعي لم يبين الضرر الاكيد الذي قد يصيبه شخصيا من جراء قرار رجوع اعضاء مجلس بلدية عن استقالتهم ولم يثبت أي ضرر معنوي أو مادي لذلك يرد طلب اعتراض الغير لعدم جواز سماعه.