State Council 15/11/2006
شورى حكم رقم : 109 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 109/2006
- Date
- 15/11/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- فريفر، شديد
- Source
- Lebanese University
يقتضي حصر مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بوجه المؤسسة العامة للاسكان دون الدولة، لان هذه الاخيرة غير ذي صفة للمخاصمة. فالطعن يتناول قرار صادر عن مؤسسة الاسكان برفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار. وهذه المؤسسة تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي يمكّنها من المقاضاة على حده.
وان القرار المطعون فيه يتمتّع بمواصفات القرار الاداري المنصوص عليه في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، وهو قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يمكن ان يلحق الضرر بالمستدعي بسبب رفض مؤسسة الاسكان بت معاملة زيادة عامل الاستثمار وتعليقها على شرط موافقة مجلس الوزراء.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمّن رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار، لان قرار الرفض مخالف للقانون ولرأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل. وان شروط الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار متوافرة في مقدّم الطلب وفقا لاحكام القانون رقم 23/90 والقانون رقم 6/80 والقانون رقم 370/94. وقد تمّ تمديد المهلة المحدّدة بموجب هذه القوانين. وان المادة الاولى من القانون رقم 370/94 لم تتضمّن اسقاط الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 23/90. وهذه الطلبات تبقى قائمة ويجب على الادارة ان تبت معاملة المستدعي بعد استكمال مراحلها.