Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2003
- Date
- 01/12/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تعليله كفاية وعدم بيان الواقعة الجرمية بشكل يمكنها من اجراء رقابتها على الوصف القانوني لجرم التسهيل للغير بتعاطي المخدّرات في منزل المتّهم عملا بنص المادة 125 معطوفة على المادة 126 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.