Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
109/2003
Date
01/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تعليله كفاية وعدم بيان الواقعة الجرمية بشكل يمكنها من اجراء رقابتها على الوصف القانوني لجرم التسهيل للغير بتعاطي المخدّرات في منزل المتّهم عملا بنص المادة 125 معطوفة على المادة 126 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.