Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
109/1996
Date
07/05/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادة 113 تنظيم القضاء العدلي يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدّي الى الابطال. ان عدم تلاوة التحقيقات الأوليّة والتحقيقات الاستنطاقية على مسامع المتّهم، ثم اعتماد هذه التحقيقات كأدلّة للادانة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية هي حق الدفاع، ويؤدّي الى نقض القرار الاستئنافي.