Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادة 113 تنظيم القضاء العدلي يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدّي الى الابطال. ان عدم تلاوة التحقيقات الأوليّة والتحقيقات الاستنطاقية على مسامع المتّهم، ثم اعتماد هذه التحقيقات كأدلّة للادانة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية هي حق الدفاع، ويؤدّي الى نقض القرار الاستئنافي.