Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
109/2004
Date
31/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان استناد المحكمة لتجريم المتهم على حكمين قدمهما مدع آخر بعد ان ضمّت دعواه الى الدعوى السابقة، وعدم وضع الحكمين المذكورين قيد المناقشة يعرّض الحكم للنقض.

ينقض الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة لان المستندات المذكورة لم تتل لانها لم تكن ضمن القرار الاتهامي الذي جرت تلاوته، وهي بالتالي لم تناقش.