Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- راهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان استناد المحكمة لتجريم المتهم على حكمين قدمهما مدع آخر بعد ان ضمّت دعواه الى الدعوى السابقة، وعدم وضع الحكمين المذكورين قيد المناقشة يعرّض الحكم للنقض.
ينقض الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة لان المستندات المذكورة لم تتل لانها لم تكن ضمن القرار الاتهامي الذي جرت تلاوته، وهي بالتالي لم تناقش.