Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2004
- Date
- 24/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل اذ ان الاختلاف بين المحكمتين حصل حول الادلة فقط. يبرم القرار المطعون فيه.