Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
109/2004
Date
24/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل اذ ان الاختلاف بين المحكمتين حصل حول الادلة فقط. يبرم القرار المطعون فيه.