Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
109/2005
Date
13/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول جزائية اذ ان الاختلاف حصل حول الدليل ذلك ان القاضي المنفرد ادان بجرم المادتين 471 و454 عقوبات، في حين قضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل.