Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2005
- Date
- 13/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول جزائية اذ ان الاختلاف حصل حول الدليل ذلك ان القاضي المنفرد ادان بجرم المادتين 471 و454 عقوبات، في حين قضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل.