Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
109/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم الاول اقدم على ترويج المخدرات بقيامه بتسهيل تعاطي الظنين بعرضه سيجارة حشيشة الكيف عليه، بتجريمه بجناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله.

كما قررت المحكمة بعدما تبين لها ان المتهمين الآخرين اقدما على ترويج دواء السيمو غير المدرج على جداول وزارة الصحة والذي يحتوي على مادة الكودايين المخدرة وقاما ببيعها الى الظنين، بتجريمهما بجناية المادة 126 مخدرات مع الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفيف العقوبة. كذلك ادانتهما بجنحة المادة 92 صيدلة وحبسهما وادغام العقوبتين. وخلصت المحكمة الى ادانة الظنين الذي اقدم على تعاطي حشيشة الكيف، بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه.