Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان صرف النظر ضمنا عن الاستماع الى شاهد ليس سببا للنقض ولا مخالفا للمادة 296 فقرة و اصول المحاكمات الجزائية، كما يدعي المميز، لانه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر استماع الشاهد او تعدل عن ذلك. لا يتبين ان المميز قد طلب ذلك صراحة ورد طلبه. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.