Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
109/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان صرف النظر ضمنا عن الاستماع الى شاهد ليس سببا للنقض ولا مخالفا للمادة 296 فقرة و اصول المحاكمات الجزائية، كما يدعي المميز، لانه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر استماع الشاهد او تعدل عن ذلك. لا يتبين ان المميز قد طلب ذلك صراحة ورد طلبه. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.