Rulings

Criminal Court 09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
109/2010
Date
09/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يؤدي الى ابطال المحاكمة سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لعدم الابلاغ اصولا. ينقض القرار المطعون فيه.