Criminal Court 09/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 109/2010
- Date
- 09/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يؤدي الى ابطال المحاكمة سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لعدم الابلاغ اصولا. ينقض القرار المطعون فيه.